كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٥

مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا كانت أيام حيضها تتم آخر صلاة الظهر هل يجوز لها أن تقدم الغسل أو لصلاة الظهر إذا لم تر طهرا قبل تمام أيامها لأنها إن تأخرت إلى تمام أيامها لم تدرك صلاة الظهر

قال: لا تقدم الغسل حتى ترى طهرا بينا فإن لم تدرك فلا لوم عليها

والله أعلم

مسألة: ومن وطئ زوجته في الحيض عمدا من فوق الثوب رفع عن موسى بن علي انه لا يحرمها وعن غيره يحرمها. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

إن من وطئ زوجته الحائض بفرجه في فرجها من فوق الثوب حتى غابت الحشفة عمدا فهو كمن وطئ من تحت الثوب على قول من يحرمها بذلك فعليه صداقان. وقال من قال لكل وطئه صداق والأول أكثر وهذا إذا كان عمدا ولو جهل الحرمه بذلك وأما إذا علمت الزوجة الحرمة بذلك وأوطأته نفسها فلا أعلم عليه صداقا الأول. والله أعلم.

مسألة: ومنه، في المرأة إذا كان عادة حيضها ستة أيام وطهرت عشرين يوما ثم أنها استحاضت أتترك الصلاة ستة أيام وتغتسل وتصلي عشرين يوما

أم لا؟

قال: فهذه إذا مد بها الدم تترك الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتصلي أيام طهرها على عادتها الأول. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

في إمرأة صائمة كفارة وبدل شهر رمضان ثم حاضت قبل تمام صومها وطهرت بعد طلوع الفجر وأكلت بقية يومها ذلك انه لا فساد عليها وصيامها تام سواء طهرت أول يوم النهار أو آخرة، وقد إختار من أختار الامساك عن الأكل

-117 -