الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٦بقية اليوم بلا أن يرى عليها اثما وبعض رخص لها أن تأكل في رمضان وبدله
وعندي أن رمضان أشد من بدله. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي إمرأة طهرت من حيضها طهرا بينا قبل إنقضاء حيضها ثم راجعها دم مما مكمن في رحمها في أيام حيضها فقال من قال هو حيض إذا كان في أيام الحيض وقال من قال لا يكون حيضا إذا قطع بينهما الطهر. والله
أعلم.
مسألة: وإذا كان للمرأة إثابة ثابتها بعد ظهر يومين في العشر فعليها الصلاة والصيام فيما بين الدمين وصيامها تام على ما قيل وقول عليها بدل ما صامت بين الدمين وبعض يختار هذا القول، وكذلك لا يطأها زوجها بينهما وإن وطئها بعض شدد عليه ذلك وأكثر القول لا تحرم عليه. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد بن عبد الله:
إذا إنقضت إثابة ثلاث حيض متواليات على معنى واحد وكان تأتيها هذه الاثابة في أقل من إنقضاء عشرة أيام من يوم بدأها الحيض فالاثابة من الحيض إلى إنقضاء عشرة أيام مذ جاءها الحيض وإن مد بها بعد العشر فهي متحاضة في أكثر قول أصحابنا. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
يوم
وفي إمرأة حيضها سبعة أيام وتطهر منها وتراجعها إثابة. عاشر فلما طهرت منه بعد سبعة أيام وغسلت رجعتها اثابتها يوم عاشر فلما انقضت إثابتها قالت لها أمها ليس عليك غسل الجميع بدنك واستنجت وصلت وجامعها زوجها. هل تحرم على زوجها وما حكم صلاتها؟
قال: إن صلاتها على هذا فاسدة واختلفوا في لزوم الكفارة لها بعد
عذرها بجهلها له وبعض لم يقدرها إن كانت هذه الاثابة قد عودتها تراجعها ثلاثة
- 117 -