الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٧أقراء على جنس واحد لم يختلف عليها في أكثر قول المسلمين وإن كانت هذه الاثابة قد راجعتها في أول ابتدائها الحيض فهي لاحقة بحيضها ولو كانت إلا فيب تلك المره هي تنتقل عنها ثلاث مرات في أكثر القول وأنا يعجبني العذر لها عن الكفارة في الجهالة وأما الزوج فإن كان عالما كعلمها وقد ثبتت هذه الاثابة من حيضها في حكم المسلمين وجامعها قبل أن تغسل بالماء جميع بدنها وإنما غسلت موضع النجاسة فهو كمن جامع إمرأته بعد أن ظهرت من حيضها قبل أن تغتسل في أكثر القول أنها تحرم عليه إذا جامعها قبل أن تغتسل بالماء ولو كان ذلك منها على الجهالة وإن كان هو غير عالم ولم يصدقها فواسع له الاقامة معها ويسعها ذلك إذا لم يصدقها بعد أن تعرض الفدية عليه بصداقها. والله أعلم
هي
مسألة: الصـ
والمبتدأة بالنفاس إذا طهرت في الأربعين قليلا أو كثيرا ثم راجعها الدم في آخر الأربعين أيكون نفاسا أو حيضا ويكون وقتها ما طهرت عليه أولا وما الحد في الطهر الذي بين الدمين ليكون الثاني حيضا؟
قال: في ذلك اختلاف قول أن عدتها في النفاس على أول ولد ولدته إذا طهرت فيهما دون الأربعين إن لم يراجعها في الأربعين وإن راجعها في الأربعين فهو من نفاسها، وأما بعد الأربعين فهو استحاضة وهو أكثر القول والمعمول به مع
أصحابنا
قلت: وكذلك المبتدأة بالحيض إذا طهرت في العشر قليلا أو كثيرا وراجعها في العشر أيكون حيضا أم يكون وقتها ما طهرت عليه أولا؟ قال: يكون وقتها على أول حيضه طهرت عليه قلت: وقول من يقول أنها تكون كأمهاتها في الحيض والنفاس أيعجبك هذا أم يكون لها إلا حكمها ولا تعتبر بوقت غيرها؟
قال: في ذلك اختلاف والعمل إلا كما تتعود عليه من حيض أو نفاس ولعل قيل إذا اشتبه عليها ولم تعرف عادتها وإستمر بها الدم وهي مبتدأة فقيل إنها
- 11 A-