الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٩عالمة فلا تلزم الزوج شيء والاثم على المرأة. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي امرأة إدعت على زوجها انه وطئها في الحيض وأنكر
هو ثم بعد ذلك طلقها ومكثا مدة ثم أراد أن يتزوجها وأكذبت هي نفسها عن دعواها عليه وسع بأمر المسلمين السكوت عنها. والله أعلم
مسألة: ومنه، امرأة قرؤها في الحيض ستة أيام فتركت الصلاة أيام قرءها ثم انقطع عنها الحيض فاغتسلت ثم جاء زوجها يريد مجامعتها فقالت انه ربما عاودني الدم بعد الطهر فقال ليها ليس أنت طاهرة وقد غسلت فقالت نعم فجامعها ولم يتبين له دم ثم راجعها الدم يوم ثاني فقد أساء فيما فعل ولا شيء عليه. والله أعلم
مسألة: الصبحي رحمه الله:
وإذا وجدت المرأة دما في ازارها مما تتهمه انه خرج من فرجها أعليها الاغتسال واجب ويجب به ما يجب على من خرج من فرجها دم من حكم حيض أو استحاضة أم لا شيء عليها فيه حتى يصح انه خرج من فرجها؟
قال: ذلك إلى ما نذهب اليه من الاطمنانة والحكم وإن صح خروجه من الفرج من موضع الحيض فأقل ما عليها غسل المستحاضة على قول من يقول على المستحاضة لزوم الغسل وهو أكثر القول وقول لا تمسك على المستحاضة. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي المبتدأة بالحيض والنفاس إذا طهرت قبل الأربعين والعشرة أيام قليلا أو كثيرا ثم راجعها الدم في الأربعين أو العشرة الأيام هل ذلك نفاسا أو حيضا أم يكون ذلك استحاضة ويكون ما طهرت
يكون جميع
عليه؟
قال: إن هذا مما يختلف فيه وإن جعل حيضا أو نفاسا لم يبعد من
- 120 -