كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٠

الصواب وهذا أكثر ما نرى العمل عليه من اختيار بعض المسلمين. والله

أعلم

مسألة: ومنه، والذين قالوا إن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض معناهم في ذلك خاص إذا كان الدم بمنزلة الحيض في صفته ولونه وهل فيه تصريح وتفسير من الأثر القديم أم لا؟

قال: هو على ما وصفت من صفات الحيض وأحكامه وقول بأن على المرأة تمييز دم الحيض وغيره باللون والصفه والضخامه والنتن ولعل أكثر قولهم لا يلزمها ذلك ومهما وجدت الدم السائل أو الفائض أو القاطر لزمها إحكامه في وقته. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد:

فيمن وطئ زوجته في الدبر ولم تعلم إن وطئها في الدبر حرام وهي صبيه ومن بعد سمعت أنه حرام فقالت لزوجها أنت وطئتني في الدبر فقال الزوج أما لا علمت بذلك أتحرم عليه أم لا؟

قال: إذا لم يصح معها انه متعمد على وطئها في الدبر ولم يقر هو بالتعمد منه لذلك فلا بأس عندي على قول من يقول انها لا تحرم بوطيء الخطأ في الدبر لأنه يمكن أن يكون ذلك خطأ منه وقال من قال انها تحرم بوطيء الخطأ في الدبر

ولا يحل لها المقام معه والقول الأول أكثر. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

في مبتدأة بالنفاس إستمر بها الدم بعد الأربعين ما حال صلاتها ووطئ

زوجها؟

قال: تغتسل وتصلي بعد الأربعين إذا جاءها حتى تكمل عشرة أيام فإن دام بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة والصوم وإمتنع زوجها عنها إلى أن تكمل أيام حيضها التي عودتها فإن دام بها الدم بعد ذلك إغتسلت وصلت وأما وطئ

- 121 -

—