الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢١زوجها في الحال الذي يجوز لها فيه الصلاة والصيام مكروه في سيلان الدم ولا يبلغ الى حرمه بينهما، وبعض قال يطأها على أثر دبر صلاة وقال بعض تغتسل له كما تغتسل للصلاة إذا أرادها ويعجبني أن تصلي صلاة من يوم أحد عشر بعد تمام عشر الاستحاضة. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وأما إذا تقدم الصفره والكدره دم سائل أو قاطر أو فائض من موضع الجماع وإتصلت الصفرة والكدرة بالدم السائل أو الفائض فذلك حيض ولوسال الدم أو فاض أو قطر دفعه واحدة وإتصلت الصفرة أو الكدرة أو الحمرة بالدم السائل لذلك حيض على أكثر القول وجائز للمرأة أن تقطع الصلاة في الحمرة والصفرة والكدرة المتصلة بالدم السائل أو القاطر أو الفائض إذا كان هذا الدم السائل أو القاطر أو الفائض جاء بعد طهر عشرة أيام. والله أعلم.
مسألة: ومنه، إن الصفرة والكدرة إذا تقدمتا الدم فليستا بحيض على أكثر القول وعلى هذه المرأة أن تصلي في الصفرة والكدرة، وأما في الوطئ ان تنزه الزوج عن وطئ زوجته في الصفرة والكدره فذلك إليه وان وطئها فلا تحرم عليه. والله أعلم
مسألة: الشيخة بنت راشد:
في الحائض إذا انقضت أيامها المعتادة أول النهار فاستمر بها الدم وصلت عشرة أيام وزادت صلاة الظهر يوم أحد عشر فإذا إنقضت أيامها وإتصل بها الدم أتصلي أول صلاتها الظهر أم العصر وكذلك إذا استمر بها مرارا على هذه
الصفة
قالت: تكون عادتها في حيضها في الوقت الذي عودته من قبل لا عمل على زيادة الصلاة التي وصلت بعد عشرة استحاضتها وتلك محسوبة من حيضها
إذا انقضت عشر الاستحاضة
•
- 122 -
-