كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٢

قال الصبحي: تلك الصلاة محسوبة من طهرها لا من حيضها وإن استمر بها ثانية استحاضت وصلت العصر وفي الثالثة المغرب على هذا. والله

أعلم

مسألة: ومنه، والمستحاضة إذا غسلت ومحكمه بخرقه فأحست بخروج دم من الفرج ولم يظهر على خارج الفرج هل ينتقض وضوءها؟ قال: لا أحفظ في هذا شيئا وحسن أن يلحق وضوءها معنى الاختلاف من النقض والتمام إن كانت هذه مسألة رأي فأشبه بها تردد الدم غير الفائض في الفرج. والله أعلم.

مسألة: الفقيه ناصر بن سليمان:

فيمن أراد جماع زوجته فقالت له أنها حائض فلم يصدق مقالها إذا كانت من عادتها تكذب عليه في مقالها فأخذ في جماعها فحين أمضى ذكره في الفرج رأى بها دم الحيض فنزع من حينه ولم يرد حركة بعد ذلك فلا تحرم عليه زوجته على هذه الصفه، وإن كانت عودته بالصدق في مقالها وغالبها على ذلك و جامعها وهي حائض فإنها تحرم عليه. ومن جواب له آخر إذا أراد مجامعتها فقالت له انها حائض فأما إذا اعتاد منها الكذب والتخلف في المقال فلا يقبل قولها حتى يرى الدم على فرجها أويرى ريبة منها مثل وقاية تتقي بها الدم أو قطع الصلاة إن كان يرى منها المواظبة على صلاتها ودينها. والله أعلم

مسألة: ومنه، وكل دم جاء من مخرج البول وهو أعلى واضيق فليس بحيض وإنها الحيض ما جاء من موضع الولد وهو أسفل وأوسع وقال أبو عبد الله

إن دم الفرج ليس عليها منها غسل وإنما عليها منه الوضوء. والله أعلم

الله مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه

الدم؟

:

وعن إرمأة رأت في الرحم دماً غير سائل ولا قاطر ولا فائض ما حكم ذلك