كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٣

قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول إنه إذا كان الدم لا يظهر من غير أن

تظهره هي بقطنه أو غير ذلك انه ليس بحيض حتى يكون فائضا أو قاطرا أو سائلا. فاذا كان غير قاطر ولا فائض ولا سائل فحكمها حكم الطهارة في الصلاة والصوم ولا غسل عليها منه ويحل لزوجها وطئها كان في أيام حيضها أولم يكن في أيام حيضها في أكثر القول. والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

في المرأة إذا استمر بها الدم شهرا أو شهرين وكان عادتها تقعد في كل شهر سبعة أيام كيف تصنع؟ قال: إذا استمر الدم بها بعد انقضاء أيام حيضها تغتسل وتصلي الى عشرة أيام وتصلي صلاة من يوم أحد عشر بعد ذلك إذا لم ينقطع عنها الدم السائل أو القاطر أو الفائض تترك الصلاة قدر أيام حيضها التي عودتها وبعد ذلك تغتسل وتصلي إلى عشرة أيام وتصلي صلاة من يوم أحد عشر وترك الصلاة أيام حيضها مادام الدم لم ينقطع عنها على هذا يكون الى أن يفرج الله عنها وهذا القول الذي نعمل عليه، والله أعلم.

مسألة: في إمرأة عدة حيضها مثلا ستة أيام أو أقل أو أكثر ثم جاءها أقل مما عودها من قبل أتغتسل وتصلي إذا راق الطهر البين ولو قبل انقضاء أيامها؟ قال: إن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم في أيام حيضها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم إذا طهرت طهرا بينا في أيام حيضها وليس عليها إنتظار على أكثر القول وكذلك إذا جاءتها دفعة دم ثم إنقطع عنها في أيام حيضها وليس عليها إنتظار على أكثر القول، وكذلك إذا جاءتها دفعة دم ثم إنقطع عنها في أيام حيضها التي عودتها من قبل فإذا وطئها زوجها أو صامت في أيام حيضها وهي طاهرة متطهره غير أن أيامها لم تنقض بعد، فإذا راجعها بعد ذلك في بقية من أيام حيضها فقد اختلف الفقهاء في تحريمها على زوجها وفي فساد صومها فقال

- IPE -