الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٤من
قال أنها لا تحرم عليه ولا فساد عليها في صومها ذلك ويكره له ذلك من غير تحريم وقال من قال من أشياخنا المتأخرين أنها تحرم عليه إذا راجعها الدم في أيام حيضها لأنها لو صامت بين الدمين أفسد وعليها صومها على ما قالت به أشياخنا المتأخرين. وأما إذا جاءها دم سائل أو قاطر أو فائض يوما أو يومين في أيام حيضها ثم إنقطع عنها بعد ذلك الدم فالذي نحفظه من أثار المسلمين إن أقل الحيض ثلاثة أيام. والله أعلم
•
مسألة: في إمرأة صائمة شهر رمضان رأت دفعه بعد طهر عشرة أيام ولم ترى بعد هذه الدفعة شيئا من الدم وتركت الصلاة والصيام أيام حيضها المعتادة له من قبل ظنا منها إن ذلك يجوز لها أعليها شيء غير بدل ما أفطرت من الأيام وتركت من الصلاة أم لا؟
قال: ليس عليها أكثر مما ذكرت على هذه الصفة في أكثر رأي فقهاء
المسلمين لانهم يجعلون لها عذرا في ذلك في هذا الظن. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن إدعت عليه زوجته أنه جامعها في الحيض عامدا أو أنها أعلمته بذلك فاحتج انها لم تعلمه وأقر بالوطئ في الحيض وإدعى انه غير متعمد ولم يعلم بذلك فالقول قوله مع يمينه أنه غير متعمد وفيه رد اليمين على أكثر القول. والله أعلم
مسألة
•
: وعن امرأة لها أيام معلومة لحيضها معتادة من قبل قدر سبعة أيام حاضتها ثم إنقضت وطهرت وتطهرت ثم اسقطت بعد ذلك سقطا غير متبين انه ولد غير أنها قطعة لحم ما حكم هذا السقط وما تفعل هي؟
قال: فالذي تعتمد عليه من رأي فقهاء المسلمين إن المرأة إذا استقطت مثل هذا بعد طهر عشرة أيام فإنها تقعد له قدر إنقضاء أيام حيضها وتقف عن الزوج قدر أيام نفاسها. وإن أسقطت بعد ما خلا لها شيء من أيام حيضها أو
-
125 -