كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٥

بعد إنقضاء أيام الحيض مثل ما تصنع المتسحاضة إلى انقضاء عشرة أيام فإن لم ينقطع عنها الدم تركت له الصلاة بعد ذلك قدر أيام حيضها. والله أعلم

مسألة

: عن الشيخ ناصر بن سليمان:

في إمرأة ادعت على زوجها انه وطئها في الدبر عمدا منه ثم رفعت أمرها الى الحاكم وأخذ الحاكم في المشورة في الحكم بينهما ثم مات الزوج قبل إنقضاء الحكم ثم ماتت هي بعده بقليل ما الحكم في الميراث بينهما؟

قال: لها الميراث منه ولا يقبل قولها عليه ودعواها لا يبطل ميراثها. قال الصبحي: حسن مالقال الشيخ فيها وهذا مما يختلف فيه كالذي تدعي علهي طلاق الثلاث وينكرها ذلك ثم تعتزل عنه من غير أن يفرق الحكم بينهما ثم يموت الزوج فترجع تطلب ميراثها منه فقول لها ميراثها منه ودعواها لا يبطل ميراثها منه وقال من قال ليس الميراث منه، والله أعلم

مسألة: الصبحي:

ومن وطئ إمرأة في دبرها خطأ منه وأمكنته هي جهلا منها بحرمه ذلك تظنه جائزا هل له أن تستقر له للوطى ولا تهرب منه بعد أن تعرض عليه الفديه ويعرض عن قبولها وتكون كمن أوطأت زوجها في حيضتها؟

قال: أما الزوج فلا إثم عليه وتسعه الاقامة عندها على أكثر القول وأما الزوجة فكان عليها أن تعلمه ولا تمكنه فإذا جهله ذلك فهي آثمة وعليها أن تفتدي أن قبل فديتها وإن لم يقبل فتستغفر الله وتتوب إلى الله مما فعلت وأرجو أن

يسعها ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا أخطأ الرجل في جماع زوجته في الدبر والحيض من غي رعلم منه وأمكنته الزوجة عمدا بجهل منها أو تعرضت للحرام وعرضت عليه الفدية فلم يقبلها أيسعها المقام عنده ويسعها منه ما يسعه منها أم لا؟

- 126 -