الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٦قال: فهذا مما يختلف فيه قول يسعها منه ما يسعه منها وقول لا يسعها ذلك وهذا أشد من الحيض وقول كله سواء
قلت له: وتلزمه الفدية بصداقها العاجل والأجل خاصة أم بجميع ماساقه إليها من صداق ومشترى وغير ذلك مما ساقه إليها بمعنى التزويج كان مشروطا في العقد ومتعارفا بينهم من غير شرط؟
قال: ما يجئ في الآثار أنها تفتدي بصداقها الذي تزوجها عليه من عاجل وآجل ولا يذكر ما يتولد منه مما ساقه إليها من الكسوة والنفقة والكلام وغير ذلك ويختلف فيما ساقه إليها من هذا المذكور وشبهة من غير الصداق العاجل والأجل فبعض يجعله منه ويشبهه به وبعض يجعله خارجا عنه ولا يلحقه
حكمه.
قلت له: عرفني بالتي يجب عليها الفدية بصداقها العاجل والأجل دون غيره والتي يجب عليها الفدية بجميع ماساقه اليها والتي يجب عليها الفدية
ما تملكه؟ بجميع
قال: أما التي يجب عليها الفدية بصداقها أو ماساقه إلهيا فذلك كله معنى واحد على ما تقدم من القول فيه، وأما التي يجب عليها أن تفتدي بجميع مالها فهي تطلق ثلاثا فينكرها الزوج الطلاق ويريد منها المواقعة فإن على هذه أن تفتدي بجميع ما تملك وكذلك إذا صح زناه بمعاينة منها أو بصحة مثل أربعة شهود ويحكم الحاكم بعد التهم فهذا الذي جاء به الأثر في هذه المرأة وما عليها أنه لو إرتد زوجها عن الاسلام وجامعها في حال شركه فإنها تحرم عليه أدا
وعندي
وعندي إن انكرها الوطئ المحرم لزمها أن تفتدي منه بملكها
قلت: وما أحسن للزوج المذكور هنا إن إدعت عليه زوجته؟ ما ذكرته لك أن يقبل فديتها ويخلي سبيلها ولا يضطرها الى الامساك على ذلك الحال أم يتمسك بحلاله ولا شيء عليه؟ قال: أما اللزوم فلا يلزمه ذلك ولو كان يطمئن قلبه الى صداق ما
- ITV -