كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧

ادعت ولو كانت عنده صادقة ويختلف في جواز تصديقه لها.

قلت: وإذا وجب عليها الفدية وكان بعض ما سلمه إليها أو أكثره قد تلف وليس لها مال ترد قيمه ما تلف فعرضت عليه رد ما بقى وأن يكون ما تلف دينا عليها متى قدرت عليه سلمته فلم يقبل منها إلا تسليم الجميع أيكون هذا

لها عذرا ويسعها منه ما يسعه منها على هذه الصفة ولا يلزمها أكثر من هذا؟ قال: لا يلزمها أكثر من ذلك ولو الزمناها أكثر من ذلك لكان هذا من التكليف الذي لا يقدر عليه وفي الأصل الدينونة تقوم مقام الوفاء عند عدم الوفاء لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج) صدق الله العظيم قلت: وإن لم يقبل منها ذلك وجامعها هل له قبول ذلك من بعد متى

أراد؟

ما

قال: في اعتباري ان هذا ليس بباطل منه وعندي أنه يسعه ذلك ولا

يضيق عليه

•

قلت: فإذا كان عندها من المال بقدر ما تسلم منه قيمة ما تلف إلا أنها تبقى فقيرة بعد ذلك أعليها تسليم ذلك ولا تعتذر بدون ذلك؟ قال: عليها ذلك فيما عندي والله أولى برزقها. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: إن الوطئ في الحيض الذي تغيب فيه الحشفه ويلتقي فيه الختانان على العمد من الزوجين لا يسع بجهل ولا بعلم ويحرمهما على بعضهما بعض في عامة قول فقهاء المسلمين ونحن ممن يقول بذلك كان من تحت ثوب أو من فوقه، وأما المرأة إذا إدعت على زوجها الوطئ في الحيض الذي يحرم عليه به عمدا منه لها فهي مدعيه عليه في ظاهر الحكم ولا يقبل دعواها بذلك وعليها البيئة العادلة بذلك فإن عجزت ونزلت إلى يمينه فلها ذلك وعليها أن تفتدي منه تزوجها عليه أن قبل فديتها وإن لم يصدقها ولم يقبل فديتها فعليها ان تهرب منه ولا تمكنه من نفسها فيما بينها وبين الله إن قدرت. وإن حكم عليها حاكم

بجميع

ما

- 128 -