الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٠فقالت أنها حائض ومنعته نفسها وكذبها على ما عودها من معرفته بكذبها فلما
واقعها وجدها حائضا ما يلزمه وهل تحرم عليه؟
قال: أرجو إن في ذلك إختلافا قول إن نزع من حين ما علم بالحيض فلا فساد عليه إذا عود تكذبه فإن أمضى الوطئ بعد علمه فسدت عليه وقول إن كانت عودته تكذبه فقد صدقته ولا عذر له. والله أعلم.
مسألة: وإذا طهرت الحائض والنفساء في وقت حيضها أو نفاسها و راجعتها صفرة أو كدره بعد ذلك قبل تمام أيامها. أم المعمول به أن يكون ذلك نفاسا أو حيضا أم لا عمل عليه ولا تترك له الصلاة؟ قال: إذا كانت الصفرة والكدرة لم تتصل بالدم ولم يكن الانقطاع كمده الدم أو أكثر فهو لاحق بالنفاس والحيض. وإذا كان كمده الدم أو أكثر فتغتسل منه وتصلي هكذا يعجبني وقد عرفت الاختلاف في ذلك. والله أعلم
مسألة: ومن وطئ زوجته في الدبر خطأ فأكثر القول لا تفسد وطئ الخطئ في الدبر لأن الدبر محرم على الأبد ولا ينتقل حكم تحريمه ف يكون في وقت مباحاً، وأما الحيض فلا أعلم في فساد الوطئ بالخطأ وإنما تفسد عندهم بوطئ العمد في الحيض. والله أعلم
مسألة: الغافري:
وعن رجل أراد جماع زوجته فقالت له أني الآن حايض فقال لها تكذبي
علي فقالت أني غير كاذبة فلم يصدقها ووطئها كرها في الحيض قال: قد حرمت عليه وإن كانت من قبل تكذب عليه في الحيض ففي ذلك اختلاف قول تحرم عليه وقول لا تحرم والقول قولها أنها تكذب عليه من قبل. والله أعلم
مسألة: وهل على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة أم لا؟ وإذا
- 131
-