كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٣

غسل وكذلك إذا لم يفض ولم يفطر ولم يسيل فلا يكون حيضا. والله أعلم مسألة: ومنه، وفي إمرأة رأت صفرة أو كدره أو دما في الرحم داخلا عند مجيء الحيض أو بعدما غسلت من الحيض أو كانت مستحاضة هل عليها غسل في ذلك أعني رأسها وجسدها وهل يجوز للزوج جماعها وهي ترى ذلك أم لا؟

قال: إذا لم يكن الدم فائضا ولا قاطرا ولا سائلا فلا يكون حيضا ولا يلزم المرأة الغسل الجميع بدنها ولا تحرم على الزوج إن جامعها وكذلك الصفرة والكدرة إذا كانتا قبل الدم السائل فلا غسل على المرأة من ذلك لجميع بدنها ولا

يحرم على الزوج وطئها لأن ذلك ليس بحيض على أكثر القول. والله أعلم مسألة: ومنه، أن النفساء والحائض إذا راجعتهما صفرة في أيام نفسائهما أو حيضهما فقال من قال إن كانت الصفرة فايضة من فرج المرأة فهي من النفاس إن كانت نفساء أو من الحيض إن كانت حائضا وقال من قال إن الصفرة

6

ليست من النفاس ولا من الحيض وهو أكثر القول ما لم يتقدم الصفرة دم سائل وأما إذا راجع هذه النفساء أو الحائض دم سائل قبل إنقضاء عدتها من نفاسها أو من حيضها فإن صيامها منتقض إذا راجعها قبل إنقضاء أيام نفاسها، وقال من قال صومها تام إذا راجعها بعد شهر رمضان. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وفي إمرأة أتاها حيضها خمسة أيام فقطعت الصلاة خمسة أيام ثم إستمر بها الدم شهرا أو أكثر ففي كم تصلي وفي كم يوم تترك

الصلاة؟

قال: إن هذه تترك الصلاة أيام حيضها فإذا استمر بها الدم بعد ذلك فإنها تغتسل وتصلي عشرة أيام وتصلي صلاة واحدة من يوم أحد عشر مما توافقها من الصلوات فإذا إستمر بها الدم بعد ذلك فإنها تترك الصلاة أيام حيضها الأول ويكون هذا دأبها وإذا لم تعرف هذه المرأة أيام حيضها ولم تكن لها أيام متقدمه من

- ITE -