كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٥

وهي

الأربعة أشهر والأخذ في الفروج بالاحتياط أولى وأحق وقد شدد علماء

المسلمين فيها. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

والعلقة الجامدة إذا خرجت من فرج المرأة أيكون مثل الدم السائل والفائض والقاطر ويجب عليها بخروجها ما يجب على من خرج من فرجها دم سائل أو فائض أو قاطر في جميع أحكامها أم لا؟

قال: أحكام العلقة الجامدة في خروجها أحكام الدم كأنها منه إلا أن يتحول الى أحكام الولد فيلزمها حكم الولد على ما قيل في الولد الذي غير تام وان شاء الله لا يخفى عليك موضع الحكمين لازلت متعلما. والله أعلم.

مسألة: وفي المرأة المستحاضة إذا غسلت لصلاة الظهر أو لصلاة المغرب وتحكمت بخرقة على الفرج لئلا يظهر شيء من الدم وثبتت إلى صلاة الآخرة أيجوز لها أن تصلي بذلك الغسل والوضوء الأول أم عليها أن تغتسل وتتوضيء للصلاة الآخرة؟

قال: إذا لم يحدث عليها حدث من خروج الدم فالغسل الأول والوضوء كاف ويجوز أن تصلي بذلك الغسل وإن حدث عليها شيء قبل الصلاة فعليها الغسل والوضوء. والله أعلم.

مسألة: وأما قول الزوج في المرض أنه جامع زوجته في النفاس وأنكرت

المرأة فلا يقبل قول الزوج ولا أولاد الزوج بعد موت الزوج. والله أعلم

•

مسألة: والمرأة إذا رأت الدم يوما ثم انقطع عنها يومين ثم جاءها بعد

ذلك واستمر أن الحيض يكون من الدم الأخير. والله أعلم

•

مسألة: وفي امرأة بكر حاضت وجهلت معرفة الغسل من الحيض إلا

أنها تغتسل؟

T

-

136 -