كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٦

قال: عليها بدل الصلاة وأما وطئ الزوج لها ففيه اختلاف وأكثر القول أنها لا تفسد عليه إذا كانت جاهلة وتابت من ذلك. والله أعلم

مسألة: وفي إمرأة رأت الطهر قبل تمام أيام حيضها فاغتسلت وصلت

أعليها أيضا غسل بعد إنقضاء أيام حيضها أم لا؟ قال: الغسل الأول كاف على أكثر القول وفيه اختلاف وهذا إذا لم

يراجعها الدم في أيام حيضها. والله أعلم.

مسألة: وفي المرأة إذا كانت عادتها في الحيض ستة أيام وطهرت على أربعة أيام ولم يراجعها الدم إلى أن تم لها عشرة أيام وطهرت على أربعة أيام ولم يراجعها الدم إلى أن تم لها عشرة أيام باليومين التي يكون فيهن حائضا من قبل هذه المرة ثم جاءها الدم أتكون حائضا أم لا؟

قال: إن في ذلك اختلاف قول حتى تتم لها عشرة أيام كاملة بعد مضي أيام حيضها الثابتة من قبل ثم تكون حائضا بعد ذلك إن جاءها دم سائل أو قاطر ومكث لها ثلاثة أيام فصاعدا .. وقول تحسب عشرة أيام بعدما رأت الطهر ولو طهرت قبل تمام أيام حيضها إذا أتم لها الطهر في بقية أيام حيضها ولم يراجعها الدم فيهن ويعجبني لها الأخذ بالثقة للصلاة أن لا تترك الصلاة حتى يأتيها الدم السائل والقاطر بعد تمام العشر من يوم تمت أيام حيضها التي عودتها من قبل إذا طهرت قبل تمام حيضها ولم يراجعها الدم في بقية من حيضها والتنزه عن الوطئ حتى يتم لها أيام حيضها المعروفة. والله أعلم

وهي

مسألة: سؤال الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي: عن رجل سأل زوجته هل أتاك الحيض في هذا الشهر فقالت لا حائض وهو غير عالم بحيضها فلما وطئها تشاهر عنده أنها حائض حين وطئها هل تحرم عليه على هذه الصفة ويجوز له إمساكها فيما بينها وبين الله وفي الجائز وماذا يجب عليها هي إذا أرادت التوبة وأقرت أنها أوطأته نفسها وهي حائض؟

- 137