كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤١

مسألة: وفي امرأة انقطع عنها الحيض من سبب احتجازه في الرحم وأصابها أذى من سببه فلما أدركها أدركنا الأذى أخذت سلاه فطعنت نفسها عند مخرج دم الحيض وقد حضر وقت صلاة الظهر فانطلق بها الدم ومكث بها كما كان عودها الحيض من قبل هل ترى هذا حيضا وتدع له الصلاة أم لا؟ قال: إن الدم إذا كان مكمنا في الرحم غير سائل ولا قاطر فليس ذلك بحيض فإذا أخرجته المرأة من رحمها ففي ذلك اختلاف. قال من قال انه ليس بحيض لانه لم يفض ولم يخرج بنفسه وقال من قال انه حيض ولو أخرجته المرأة وأما الصلاة التي قد حضرت ولم تصلها قبل أن يخرج الدم فيعجبني أن يكون عليها بدلها. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي النفساء إذا لزمها بدل شهر رمضان فاعترضت الايام وصامت تسعة وعشرون يوما فظنت انها صامت ثلاثين يوما ثم تبين لها أنها صامت تسعة وعشرين وقد أفطرت ما يلزمها؟

قال: يلزم هذه المرأة بدل الذي أفطرتها حين ما ذكرتها وإن أخرتها بعد ما

ذكرتها فسد عليها صومها. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

إذا جاء المرأة دم قاطر أو سائل أو فائض يوما أو يومين بعد طهر عشرة أيام

وتركت فيه الصلاة ثم رأت بعديهما الطهر البين ولم يراجعها الدم هل عليها بدل

الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف قال من قال عليها بدل الصلاة التي تركتها في

اليوم واليومين وقال من قال لا بدل عليها

•

قلت: فإن رأت الطهر يوما أو يومين بعد اليومين التي رأت فيها الدم ثم

راجعها الدم الى تمام قرءيها هل يكون قرؤها من الدم الأول الذي أعقبه الطهر على ما بينا أم يكون ابتداء قرؤها الدم الآخر؟

- 142 -

-