كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٢

مسألة

قال: على صفتك هذه يكون قرءها من الدم الأول. والله أعلم.

: عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه الله: في النفساء إذا كانت عادتها في نفاسها تقعد ثمانية وثلاثين يوما وتمت على ذلك أحد عشر ولدا والولد الآخر قعدت أربعين يوما كيف ترى في زيادة اليومين أتترك الصلاة في هذين اليومين أم تصلي؟

قال: فالذي يوجد في آثار المسلمين رحمهم الله أن حكم النفساء في عدة أيام نفاسها على أول ولد تلده إن كان بقى بها الدم عشرة أيام أو عشرين يوما أو ثلاثين يوما فتترك الصلاة والصوم بعد ولادتها إلى أقصى أيامها التي عودتها أول ولد فقول تكون تلك عادتها إلى أن تموت وقول إذا زاد الدم بها ونقص عما كان يمد بها أول ولد على حاله واحدة لا زيادة ولا نقصان ثلاثة أولاد فإنها تنتقل في الرابع على قول. وأما اليومان اللذان ذكرتهما في زيادة الولد الحادي عشر فانهما تصلي فيهما وتصوم ويعجبنا لزوجها التنزه عن وطئها في هذين اليومين احتياطيا وإن وطئها فيهما فلا تحرم عليه عندنا. والله أعلم

مسألة: وإذا ولدت المرأة ولد أيام الخلق فقعدت أربعين يوما لا يوما ولا يومين ثم أسقطت مضغة لحم غير بينه الخلق فعليها أيضا عدة عن الزوج أربعين يوما مذ اسقطت المضغة وعدتها للصلاة عدة الولد التام وهو الأول. والله

أعلم. مسألة: وفي المرأة يأتيها الدم فلا يقطع عنها ولها أيام معروفة عندها

تقعد فيها للحيض فتنقضي أو يمد بها الدم فلا ينقطع كيف تصنع؟

قال: فالذي عرفنا في ذلك أنها إذا مد بها الدم بعد أيام حيضها وكان ذلك الدم سائلا أو قاطرا أو فائضا متصلا إنتظرت يوما أو يومين مخيره في ذلك تقعد في انتظارها عن الصلاة والصوم فإن مد بها الدم فوق اليوم أو اليومين فقد

— I ET —