الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٣قال من قال أن عليها بدل الصلاة وصيامها في اليوم أو اليومين ان صامت فيهما تام. وقال من قال ليس عليها بدل بها الدم بعد اليوم واليومين وصومهما منتقض إن كانت صامت فيهن فإن لم يستمر الدم إلا إن كانت صائمة في ذلك وأكثر القول إذا استمر بها الدم ليس عليها إعادة الصلاة وعليها إعادة الصوم اليوم واليومين إن كانت صامت فيهما لأنه كل حال لا يكون عليها فيه بدل الصلاة وعليها إعادة صومها فيه فافهم ذلك. وأما الصفرة والكدره والحمره والدم المكمن في الرحم فليس في ذلك إنتظار وتغسل وتصلي ثم توضي بعد ذلك مادام بها شيء مما وصفت لك لكل صلاة وتصلي مادام بها فإذا طهرت طهرا بينا فقد قال من قال تغسل لطهرها غسلا جديدا وقال من قال ليس عليها إلا الغسل الأول وكل ذلك صواب معنا والاحتياط أولى ما عمل به إن شاء الله، وإنما عليها الانتظار يوما أو يومين ويجوز لها ذلك إذا كان الدم السائل أو الفائض متصلا بأيام الحيض. وأما إن ختمت آخر ساعة من أيامها بصفرة أو كدرة أو طهر أودم مكمن في الرحم ثم راجعها من حين ما دخلت في الليل وقد ختمت آخر ساعة من أيامها بشيء مما وصفت لك فهذه تغتسل وتصلي ولا تنتظر شيئا
والله أعلم.
مسألة
:
: عن الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله وسأله عن إمرأة يأتيها الدم في الدبر ويتم عليها مثل ما كان يأتيها من
القبل كذا كذا يوما إلا شيء يسير بقطنه أو قطعتين وتترك له الصلاة ويمنع
زوجها عنها أم لا؟
قال: إن تكن هذه المرأة قد اختلط القبل والدبر وقد انحرق الستار الذي بين القبل والدبر فصار يخرج من الدبر فهو حيض وتترك له الصلاة وتكون حائضا وإن لم يكن كذلك وخرج هذا الدم من الدبر فليس ذلك بحيض ولا تترك ما تترك له الحائض وما خرج من القبل من دم سائل أو قاطر في أيام الحيض ثلاثة
1 {{-