كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٤

أيام إلى ما أكثر من دون العشر فهو حيض إذا كان على صفته وهيئته ولونه

المعروف. والله أعلم

•

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله:

عن إمرأة أتتها دفعة في غير أيام حيضها وأقام بها الدم يوما أو يومين أو أقل أو أكثر أتترك له الصلاة والصوم مادام هذا لم ينقطع عنها في أيام طهرها أم لا تترك له الصلاة ولا الصوم إلا في أيام حيضها وإن جامعها زوجها في هذا أتحرم

عليه أم لا؟

قال: إن جاءها الدم لأقل من عشرة أيام مذ تمت ايامها فهودم استحاضة تغتسل فيه لكل صلاة غسلا وتصلي وتصوم ويكره لزوجها وطئها من غير تحريم وإن مد بها الدم من بعد إنقضاء العشر تترك تترك فيه الصلاة والصوم وليس لزوجها وطئها إلى أن تنقضي أيام حيضها وإن جاءها يوما أو في يومين في أيام حيضها وانقطع عنها وطهرت طهرا بينا ولم يراجعها في أيام حيضها إلى أن تمت أيام حيضها أو كان الطهر أكثر من أيام الدم فليس هو بحيض وعليها بدل ما تركت لعمر الصلاة والصوم وإن كان الطهر أقل من أيام الدم أو مثله وراجعها في أيام حيضها فذلك كله حيض وليس عليها بدل ما تركت من الصلاة في أيام الدم. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وعن المرأة إذا كان عادة أيام حيضها ستة أيام وتعقبها الاثابة ثلاثة أيام متصلة بدم الحيض أيجوز لها أن تغتسل وتحتشي بقطنة وتصلي وتصوم ويجوز لزوجها مجامعتها في هذه الاثابة أم لا؟

قال: هذه ليست باثابة فإن كان ذاك عادة من أول حيضة حاضتها يكون دما متصلا غير منفصل بطهر بين فذلك حيض كله ويكون جائز لها قطع الصلاة منه. وإن كان في أول حيضه حاضتها عند البلوغ قعدت ستة أيام

- 180 -