كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٥

وظهرت طهرا بينا يوما واحدا ثم أعقبها دم ثلاثة أيام متصلا بعد الطهر الأول فليس لها قطع الصلاة فيه إلا بعد أن يجيئها ثلاثة أقراء متوالية غير مختلفة بزيادة ولا نقصان فقد قيل ان لها قطع الصلاة في القرء الرابع وكان الدم الثاني محسوبا من دم حيضها الأول وتصلي وتصوم فيما بينهما من الطهر وليس لزوجها وطئها فيهما بينهما من الطهر وإن كانت الاثابة مختلفة غير متفقة على جنس واحد فليس باثابة وكان قرءها على ما كان قد ثبت لها في أول حيضة حاضتها عند بلوغها والاثابة لا تكون إلا في العشر التي هي أكثر الحيض وإن زادت عن العشرة فالزيادة تكون استحاضة لا حيضا تغتسل فيه المرأة وتصلي لكل صلاة غسلا ويكره لزوجها وطئها في دم الاستحاضة من غير تحريم وقد قيل أن المرأة ليس لها أن تنتقل عن حيضها وقرءها الأول الذي عودته في أول حيضة حاضتها عند بلوغها بزيادة ولا نقصان وقال من قال تنتقل بالزيادة والنقصان إذا جاءها بزيادة أو نقصان ثلاثة إقراء متوالية متفقة غير مختلفة في العشر إذا كانت الزيادة لا تعد والعشر التي هي أكثر الحيض وتنتقل في القرء الرابع. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيـ دان: وفي امرأة اسقطت بين الخلق ولم يعرف انه ذكر أو أنثى أو خنثى اتنقضي عدتها بهذا السقط ويجب عليها ما يجب على النفساء؟ صف لنا ذلك

قال: أما في إنقضاء العدة فقال من قال لا تنقضي به العدة حتى يعرف أنه ذكر أو أنثى وقال من قال إذا إستبان له شيء من الجوارح فإن العدة تنقضي به. وأما في النفاس إذا صح أنه ولد فانها تفقد مثل ما تقعد لنفاسها. والله

أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: في امرأة عادة أيام حيضها ستة أيام حاضتها وطهرت ثم اسقطت علقة أو

-187 -