الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٦مضغة غير بينه الخلق هل يلزمها بدل ما تركت من الصلاة في ستة أيام وتكون
بمنزلة الحامل؟
قال: هكذا معنا على قول من أنزلها منزلة الحامل قلت: وإن اسقطت بعد ثلاثة أيام مذ أتاها الدم إنقطع الصلاة ثلاثة أيام فوق الثلاث الأولى لتمام ستة أيام ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك على قول من لم يجعل ذلك نفاسا ولا يلزمها بدل صلاة الثلاثة أيام؟
قال: هكذا على قول من قال بذلك. والله أعلم
مسألة: من كتاب التبصرة وذكرت رحمك الله في امرأة رأت دما كثيرا في الليل وظنت أنه حيض فتركت الصلاة ذلك اليوم كله مع الغد منتظرة الرجعة فلم يراجعها فغسلت وصلت وكان ذلك في أيام الحيض. قلت ما يلزمها في هذه الصلاة؟ فمعي أنه قد قيل في مثل هذا بالبدل عليها وقيل لا بدل عليها فيما كان فيها من الدم الذي يكون حيضا إن لوتم بها على معنى الحيض ولا أعلم إن في مثل هذا كفارة إذا كان ذلك بمعنى سبب الحيض. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم: ان العجوز المدبرة التي قد جاوزت الستين سنة ليس دمها دم حيض إذا انقطع عنها وحدث بها من بعد قدر ستين سنة وقيل قدرسنة فليس هو بحيض وقيل هي تصلي ولا عليها غسل كالمستحاضة بل تغسل غسل النجاسة. وأما إن مد بها الدم بعد الستين سنة ولم ينقطع عنها أو صار يأتيها على عادتها فهذا مختلف فيه قول هو حيض تترك له الصلة وقول ليس بحيض ولا تترك له الصلاة والأول أكثر. والله أعلم.
مسألة: الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه الله:
في رجل علم أن زوجته حائض فلبث قدر أيام عادتها التي عودتها من قبل
- 147 -