كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٧

فرآها يوما مارة في الطريق وعلى رأسها ثوبها الذي تصلي به فظن أنها قد اغتسلت من حيضها ولم يسألها عن ذلك فلما كان الليل جاء في البيت فوجدها نائمة فلم يوقظها وجامعها فلما استيقظت وأيقنت بالجماع قالت له إني بعد لم أغتسل فنزع ذكره منها وتركها فما تقول سيدي في هذا الرجل أتحرم عليه زوجته ويفرق بينه وبينها ويكون وطئه هذا كمن وطئ في الحيض عمدا أم له رجعة لظنه أن زوجته قد غسلت من حيضها أم لا؟

قال: إن كانت هذه المرأة قد انقضت أيامها لاشك فيها وتركت المرأة الغسل حتى عدت وقت الصلاة ووطئها زوجها فأكثر القول لا فساد عليه، وأما إذا انقضت أيامها ولم تغتسل بالماء ووطئها لظنه أنها اغتسلت ففي فسادها عليه اختلاف وأكثر القول بالفساد، وإن كانت أيام حيضها لم تنقض وبها دم الحيض ووطئها فأكثر قول المسلمين أنها عليك حرام. والله أعلم

مسألة: الصـ

سبحي:

وفي امرأة عدتها في الحيض سبعة أيام وجاءها الدم في أوان مجيئه ودام بها يوما وليلة وطهرت منه طهرا بينا وتمت طاهرا يومين وليلتين ثم راجعها الدم ودام بها يوما وليلة مثل الأول ثم طهرت منه طهرا بينا وتمت طاهرا يومين وليلتين ثم راجعها يوم سابع ولم ينقطع عنها أيحسب هذا كله حيضا أم طهرا ومتى ت ترك الصلاة في الدم الذي جاءها بعد ذلك ومتى تصلي ومتى يحل لزوجها جماعها ومتى لا يحل؟

قال: ما جاءها في سبعة أيام من الحيض والطهر فكله حيض وما سوى ذلك فهو استحاضة ولزوجها غشيانها إن شاء على ما يعجبني وفي هذا اختلاف. والله أعلم.

— IEA —

-