الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٨مسألة: ومنه، وفي امرأة جاءتها دفعة دم في أيام حيضها وانقطع الدم وبقيت صفرة أو كدره أو غيره إلى أن أتمت أيام حيضها وجاءها دم كثير بعد تمام أيام حيضها وفي آخر أيامها واتصل ولم ينقطع أيكون حيضا؟ الأول أم الآخر ومتى يجوز لزوجها مجامعتها ومتى لا يجوز؟ وما تقول في جماع المستحاضة أفيه كراهية أم لا؟ أرأيت إن كان جماعها بعد طهرها بالماء أعقب الطهردم قبل الجماع أو لم يعقب إلا بعد الجماع؟
قال: إن كان الحيض المتقدم فوق ثلاثة أيام كان محيضا والصفرة والكدرة في بقية الأيام. قول انها تحيض وقول ليس بحيض وما جاء من الدم الكثير بعد إنقضاء أيامها فهو استحاضة ولزوجها غشيانها في الحال الذي تجب فيه الصلاة. والله أعلم.
مسألة: وفي امرأة كانت تغتسل من فوق الفرج للحيض وكان الزوج يجامعها ولم يعلم بذلك فلما علمت أن عليها ذلك أرادت الخلاص. قال أما من الجنابة فلا تفسد على زوجها ويختلف في فسادها عليه إن كان من الحيض وعليها بدل الصلاة وفي الكفارة اختلاف. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
في إمرأة أتاها الحيض في أيام حيضها وصارت إذا رأت الدم رأت بعده طهرا في ذلك اليوم يراجعها فيه الدم والطهر مرارا وكذلك في الليل وإذا حسبت أوقات الحيض وأوقات الطهر وجدت أوقات الطهر أكثر؟ قال هكذا
حيض إذا كان الدم فائضا أو قاطرا. والله أعلم
مسألة: ابن عبي دان:
وهل تجوز الكتابة للمرأة من قطع الدم واطلاقه؟
کله عندي
قال: إذا لم يكن على المرأة ضرر وكان صلاحا فلا أقول إن ذلك لا
يجوز. والله أعلم.
- 189 -