كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٩

مسألة: والمرأة إذا طهرت ولم تجد ماء لغسل جميع بدنها فغلست موضع

الحيض والنجاسة هل يجوز لزوجها وطئها؟

قال: بعض أجاز له وبعض لم يجزه. والله أعلم

•

مسألة: والمرأة إذا إنقضى وقت حيضها ولم ينقطع عنها الدم أعليها أن تنتظر يوما ويومين فيما يعملون عليه؟

قال: يختلف في ذلك عندنا إن قول من لم يرى عليها إنتظار أصوب ومن رأى الانتظار فإنه يكون فيما دون العشر في الحيض وفيها دون الأربعين في النفاس. والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله:

في إمرأة عادتها في الحيض ستة أيام فجاءها يومين وانقطع عنها يومين ثم يوم الخامس رأت صفرة أو كدره ويوم سادس إتصل بها الدم ما حكم ذلك؟

قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول جاءها الحيض في وقتها وكان وقت الحيض أكثر من الطهر فذلك كله يحسب من حيضها إلى تمام أيامها والصفرة والكدرة كله محسوب من الحيض. والله أعلم.

يعتبر

مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا أتاها الحيض بعد عادتها بخمسة أيام ورأت شيئا ويدوم مثل الخيوط والقصب ويهبط لها قطع دم عدة النفاس عن وطئ الزوج أم لا؟ قال: هذا حيض إذا لم تكن مضغة دم وإنما هو دم وبعض النساء ذلك أن يطرحه في ماء فإذا به الماء ولم يبق له قوام شبه اللحم فهو حيض وحكمه حكم الحيض. وإن بقى له قوم شبه اللحم فيكون في الصلاة تدع أيام حيضها وتغسل وتصلي ولا يقربها زوجها للجماع قبل تمام أربعين يوما. والله أعلم

-10.

-