كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٠

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

والمرأة إذا حاضت ثلاث حيض متفقة فإنه يكون وقتها اختلف عليها

الرابع في الزيادة أو النقصان وبهذا نعمل. وقال بعض الفقهاء لا تتحول في الرابع إلا أن يكون موافقا للثلاث المتقدمات. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفي امرأة قعدت للميلاد فخرج بعض الولد ثم ماتت أمه قبل تمام خروجه والولد حي إنه لا يضيق معالجة اخراج هذا الولد الحي من غير ضرر يلحق الولد ولا أمه. أرأيت إن مات هذا الولد قبل خروجه تاما بعد أن صحتحياته باستهلاك أو غيره ولم يعرف هو ذكر أو أنثى ما يكون ميراثه وهو يرث ويورث أم لا؟ قال: إذا صحت حياته فإنه يرث ويورث على أكثر قول المسلمين وإذا لم

يعلم إنه ذكر ولا أنثى فإنه يكون مثل الخنثى. والله أعلم.

مسألة: ويعجبني في المرأة إذا استمر بها الدم ولم تعرف أيام حيضها من أيام طهرها فلا تترك الصلاة مادامت على حالها تلك مخافة أن توافق في تركها للصلاة أيام طهرها ويعجبني ان لا يطأها زوجها مادامت على حالها تلك مخافة أن يوافق في وطيه أياها وهي على تلك الحالة أيام حيضها. والله أعلم

مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن

مداد:

والنفساء إذا لم تعرف نفاسها الأول على كم من الأيام كيف تصنع إذا

انقطع عنها الدم في الثاني بعد عشرة أيام؟

قال: يعجبني

أن تترك الصلاة في النفاس الثاني أقل النفاس عشرة أيام

إذا انقطع الدم وإن استمر بها الدم بعد العشر فتصلي عشرة أيام وصلاة من إحدى عشرة يوما وتترك الصلاة أيام حيضها التي عودتها بمنزلة المستحاضة وتمنع الزوج أربعين يوما مذ ولدت. والله أعلم

-101 -