كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥١

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: والمرأة يأتيها الدم عند المخاض أيجب عليها الغسل للصلاة إلى أن تلد

حملها؟

قال: لا يجب عليها لانه ليس باستحاضة ذلك من سبب الولد ويلحقها الأذى من الماء فإن استمسك عنها توضأت وإن لم يستمسك عنها تيممت إلى أن ترى الدم على رأس الولد. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وإمرأة ولدت ولدين بين كل ولد بعض الأيام كيف نفاسها؟

قال: أما في حال الصلاة فنحب أن يكون من الأول ويكون إنقضاء النفاس من الولد الأول، وأما في جماع زوجها فيكون بعد إنقضاء النفاس من الولد الثاني وقيل لا تترك الصلاة إلى أن تضع الثاني وقيل جائز لها ترك الصلاة

والله أعلم. مسألة: ومنه، إمرأة استمر بها الدم قدر سنة أو أقل أو أكثر ماصفة

حيضها وطهرها وهل يجوز لزوجها وطئها؟ وكيف صلاتها وصيامها؟ قال: إن هذه المرأة تترك الصلاة قدر أيام حيضها المتقدم ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ويكون هذا دأبها وإذا وطئها زوجها في الوقت الذي تصلي فيه فلا تحرم. والله أعلم.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:

في المبتدأة إذا انقطع عنها الدم وجامعها زوجها ثم راجعها الدم قبل تمام

العشرة؟

أعلم.

قال: لا تحرم عليه وكان ينبغي له أن يقف عن جماعها عشرة أيام. والله

– 152 –

-