الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٢مسألة: وإذا وطئ الرجل زوجته متعمدا هل يجب لها صداق ثاني؟ قال: نعم، إذا كان ذلك مع علمه وغلبته مع كراهيتها وإن ارتكبا ذلك متعمدين على الحرمة فليس لها غير الصداق الأول وإن تعمدت هي على ذلك دونه فليس لها غير الصداق الأول وإن تعمدت على ذلك فلا صداق لها ولتفتدي به منه على قول فإن لم يقبل فديتها وسعها المقام ولا بأس في الخطأ
والنسيان
قلت: فإن وطئها في الحيض بعد أن أعلمته واحتج انه ظن أنها تكذب عليه وتقرب عنه هل لها أن تتزوج بعد تمام عدتها؟
قال: جائز لها التزويج على هذه الصفة. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وإمرأة حامل جاءها الحيض فتركت الصلاة والصوم ثم انقطع عنها وظهر الحبال فقول عليها البدل لما تركت من الصلاة وقول لا بدل عليها وعلى قول وقول انه حيض وقول لا حيض مع حمل وهو أكثر القول في معنى وجوب وأما عن الوطئ فيعجبنا التنزه للرجل أن يأتي إمرأته في الدم وهي حامل في أيام
الحيض وهو أبعد للشبهة. والله أعلم
الصلاة
مسألة: والتي أمكنت زوجها من نفسها وهي حائض ولا يعلم الرجل
ما يلزمها؟
قال: فلا نرى على الرجل إثما والاثم عليها وأحب إلي إلى أن لا يمسك الرجل إمرأة نحو هذه إلا أن ترجع وتتوب. قال أبو سعيد أما في التنزه فكما قال إذا عرفها بهذا وأما إذا كانت زلة منها ونسيت فقد قيل ليس عليه هو إثم ولا حرمة. وأما هي فقد قيل أنها آثمة لانها مكنته من محجور عليها وأما الفساد فلا أعلم إن أحد من المسلمين أفسدها عليه بهذا. وقال بعض أنها آثمة في معاشرته إذا تابت مما ركبت ومعي أنه قد قيل أن عليها أن تفتدي منه بما عليه لها
-
1530
-