الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٥مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
والمرأة إذا نسيت عدة أيام حيضها أو نفاسها ما نفعل إذا صارت في حال
ذلك. أتكون مثل المبتدأة أم غير ذلك؟
قال: فيما عندي أنها مثل المبدأة في الحيض والنفاس. والله أعلم
مسألة: عن الرغومي:
يعجنبي
من مسألة طويلة في المرأة المبتدأة بالحيض إذا استمر بها الدم. قال لهذه المرأة ان تترك الصلاة ثلاثة أيام مزاولة هذا الدم ثم تغتسل وتصلي الى تمام عشرة أيام ولا يقربها زوجها للوطئ سبعة أيام فتكون ذلك عشرة أيام احتياطيا لها للصلاة ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ويجوز لزوجها وطئها ثلاثة أيام مزاولة هذه العشرة أيام ثم يعجبني له الوقوف عن وطئها لانه كاف بعد طهر العشرة أيام احتياطيا له من الثلاث الأولى وهي فيهن فمنزلة المستحاضة وتزيد صلاة من يوم أحد عشرة يوما ثم تترك الصلاة ثلاثة أيام لئلا تكون عادتها أقل الحيض وهو ثلاثة على أكثر قول المسلمين فعى هذا يكون دأبها إلى أن يفرج الله
عنها. والله أعلم
مسألة: الفقيه أحمد بن مداد:
عن امرأة إدعت على زوجها انه جامعها في الحيض وهو لا يعلم وأنكر الزوج قولها ثم افتدت بصداقها منه وقبل فديتها ثم بعد زمان رجعت عن قولها
عليه ودعواها وقالت أنها كانت كاذبة عليه أتقبل رجعتها أن يردها أم لا؟ قال: نعم، لهذه المرأة الرجوع عن قولها الأول إذا كانت صادقة في رجعتها وتعلم انها كاذبة في دعواها الأولى فرجعتها في ذلك جائزة وقولها في ذلك مقبول ولزوجها الأول الذي إدعت عليه أنه وطئها في الحيض متعمدا أن يصدقها على رجعتها عن قولها الأول. وله أن يتزوجها ثانية إن كان خالعها أولا عند دعواها الوطئ في حيضها إذ كان يعلم كذب قولها عليه في الأول وليس للحاكم
-101 -