كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٦

أن يمنعها عن المراجعة والتزويج ثانية إذا أكذبت نفسها ورجعت عنه. ذاك إذا إدعت المرأة على زوجها انه وطئها في الحيض متعمدا وصدقها زوجها على ذلك إذ هو يعلم أنها كاذبة عليه وصدقها هو أيضا كاذبا وللحاكم ان يمنعها عن المراجعة في ذلك الحكم الظاهر لانه قد صح عنده إقرارهما بالحرمة وفرق الحاكم بينهما بذلك. وأما فيما بينهما وبين الله فجائز لهما المراجعة ورجعتها عن ذلك جائز هكذا حفظنه مؤثرا بعينه في كتاب بيان الشرع جزء الايمان والوكالات. والله

أعلم

مسألة: إن جاء المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ثم رأت الطهر البين الذي لا شبهة فيه ثم راجعها الدم في بقية من أيام حيضها إذا إستوت أيام الدم وأيام الحيض وإنقضت أيام الطهر عن أيام الدم فليس عندنا هذه الايام أيام حيض على هذه الصفة وإن كان أيام الدم الأولى ثلاثة أيام إلى ما أكثر من ذلك وظهرت طهرا بينا وراجعها الدم في بقية من أيام حيضها زادت أيام الطهر ونقصت عن أيام الدم فكلها عندنا دم حيض على هذه الصفة. والله أعلم

مسألة: الصبحي: وحيث قالوا في المستحاضة تصلي عشرة أيام وصلاة يوم من أحد عشرة أيام الاستحاضة واحكامه احكامها أم حكمها من أيام الحيض التي بعدها في الوطى وغير ذلك من أحكامها. وقال إن هذا الوقت الى انقضاء الصلاة من وقت الطهر حد بين الطهر والحيض ويجوز فيه ما يجوز في الحدود الداخلة من الخارجة كالسره والركبه والمرافق. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

إن القرين بالتوحيد احكامهم الاسلام ويجوز أن يكتب لهم الحروز والتعاويذ ويحملونها واختلفوا في الجنب والحائض والنفساء فقال بعض المسلمين

- lov -