كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٧

لا يجوز تعليق ذلك عليهم ولا حملها وقال بعضهم يجوز ذلك. وأما على الاطفال الذي لا تيقون الانجاس والدواب فكرة تعليق ذلك عليهم بعض المسلمين. والله أعلم

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:

في الذي عرفناه في المرأة إذا اختلف عليها حيضها عن عادتها الثانية لها بزيادة عليها أو نقصان عنها ثم إستقر على أيام معلومة ثلاثة إقراء متوالية فهي باقية على حالها ومتى استقر حيضها على خلاف ما عودها ثلاثا متوالية فيثبت لها بذلك عادة ثم تنتقل إليه في الرابعة، وتهمل السابقة كانت تلك الايام التي استقر عليها حيضها زيادة عن عادتها المتقدمة إلى عشرة أيام التي هي أكثر الحيض على أشهر ما قيل أو ناقصة. وأما زوجها فإن كان وطئه إياها حالة نقصانها في طهرها قبل أن يثبت ذلك عادة لها فما لم يراجعهما الدم قبل تمام عادتها فلا يخرج عليه في زوجته وان راجعها الدم قبل تمامها وكان وطيه لها في طهر ففيما أرجو أنه يختلف في تحريمها وإن كان وطيه لها في حال الزيادة على عادتها وسيلان الدم منها قبل أن تحكم به عادة لها ففي هذا الحال لا يحرمها عليه وطيه إياها فيما أرجو لأنه خارج من حكم حيضها إلى حكم الاستحاضة أو تلزمها فيه الصلاة والصوم، ولا يصح أن يلزمها ذلك في حال يكون محجورا فيه على الزوج وطئها لما فيه من التنافي وعلى هذا فإن أخرجها زوجها عنه ظنا وجهلا بحرمتها وهي في الأصل غير حرام فلا تضيق عليه مراجعتها وأن يكونا كما كانا عليه من قبل من حكم الزوجية إن لم يكن خروجها منه إلا بذلك على حسب مابان لي. والله

أعلم.

مسألة: عن الشيخ علي بن سعود المنحى:

وفي الحائض إذا جاءها الحيض في أول وقت الصلاة إن لو قامت للصلاة

لم تقض الصلاة اتلزمها تلك الصلاة إذا ظهرت أم لا؟

-10 A-