الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٩طهرا بينا فعليها بدل تلك الصلاة وبدل صوم ذلك اليوم ولو لم تأكل وتشرب شيئا إذا كان تركها للصلاة من صلاة النهار أو صلاة الفجر وإي كانت الصلاة التي تركتها من صلوات الليل وأصبحت طاهرة على نية الصوم فلا عليها في صومها شيء من بدل ولا غيره وإنما عليها بدل الصلاة التي تركتها. والله أعلم مسألة: وهل يجوز للرجل أن يتعمد الجماع زوجته في الحيض إذا لم يولج
الحشفة كلها وكذلك في الدبر إذا لم يولج إلا بعض الحشفة؟ قال: لا يعجبني للرجل أن يتعرض لمثل هذا خوف جموح النفس عند نزول الشهوات وإن أولج بعض الحشفه ولم يولج الكل فلا تحرم عليه كان ذلك في قبلها أو في دبرها إلا أن تغيب الحشفة كلها ويلتقي الختانات. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
في امرأة صائمة بدل شهر رمضان فحاضت فلما طهرت لم تغتسل قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر أيتم لها ما مضى من صومها كان ذلك من عذرا أو
من غير عذر؟
قال: إن صومها منتقض إذا تركت الغسل من غير عذر قبل الفجر
والله أعلم
مسألة: وأعلم أنه جاء الأثر إن المبتدأة بالحيض إنما عادتها أول وقت أتاها فإن زاد في الثاني فليس لها ترك الصلاة وعندهم عادتها الوقت الأول حتى تكون الزيادة في ثلاثة إقراء كلها متساوية وإذا تساوت ثلاثة إقراء كان إنتقالها في الرابع إذا جاءها مثل الثلاث الأولات ثم يكون عادة لها. وإذا اختلفت الريادة كان عادتها أول مرة هكذا جاء الأثر فعلى هذا فإذا وطئ لم تقل إنه وطئ حائضا وكان ينبغي له أن لا يطأها لأن وطئ المستحاضة في الدم السائل مكروه. والله أعلم
-17 ..