الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٣أو الكدرة غير فائضة فلا تكون المرأة حائضا، وقال من قال إذا لم تكن الصفرة أو الكدرة متصلة بالدم السائل أو القاطر أو الفائض فلا تكون المرأة حائضا وهذا القول الأخير أحب الي وبه أعمل. وإن جاء هذه المرأة دم سائل أو قاطر أو فائض من موضع الجماع من بعد طهر عشرة أيام وأقام معها ثلاثة أيام فصاعدا ثم إنقطع عنها قبل إنقضاء أيام حيضا إذا كانت أيام حيضها أكثر مما قام معها الدم ثم راجعتها صفرة أو كدرة فإنها لا تترك الصلاة في الصفرة والكدرة إذا لم تكن متصلة بالدم كانت الصفرة أو الكدرة فائضة أو غير فائضة على أكثر قول
المسلمين
مسألة: ومنه، والمرأة النفسباء إذا كانت يوما ترى دما ويوما لا ترى وهي على هذه الصفة في أيام نفاسها أيلزمها أن تغتسل وتصلي في اليوم الذي لا ترى فيه دما؟ فعلى ما وصفت فإنها تغتسل وتصلي في اليوم الذي لا ترى فيه دما وكذلك الحائض. والله أعلم.
مسألة
: ومنه، وفي إمرأة ولدت ولدين بين كل ولد بعض الأيام كيف نفاسها؟ فعلى ما وصفت أما في حال الصلاة فتحسب من الأول ويكون إنقضاء النفاس من الولد الأول، وأما في جماع زوجها فيكون بعد إنقضاء النفاس من الولد الثاني، وقال بعض المسلمين إذا المرأة ولدت ولدا وبقى في بطنها ولد أنها تترك الصلاة إلى أن تضع الثاني. وقال من قال جائز لها ترك
الصلاة. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وإن كانت تعرف وقت حيضها ثم انقطع الدم قبل وقتها وصلت وصامت
ثم أنها رأت الصفرة والكدره فإنها تقعد عن الصلاة والصيام إلى وقتها التي عودت. والله أعلم
- 118 -