الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٤مسألة: الغافري:
وحيث جاء ان النفساء عادتها على أول ولد ولدته فولدت أول ولد وقعدت فيه عشرين يوما فطهرت طهرا بينا عشرة أيام إلى تمام الثلاثين وجاءها دم عشرة أيام تمام الأربعين ما حكم هذا الدم الآخر نفاس أم حيض؟ قال: أنه يكون دم حيض وعليها أن تقطع الصلاة فيه على ما مضى قبل. والله أعلم.
مسألة: وجدت جوابا بذكر فيه أن المطلقة ثلاثا إذا أنكرها مطلقها ذلك وأراد وطئها إن عليها أن تفتدي منه بما تزوجها عليه وبجميع مالها والمطلقة واحدة أو اثنتين عليها أن تفتدي منه بما تزوجها عليه والموطأة في الدبر والحيض عمدا منه ليس عليها أن تفتدي منه بأكثر من صداقها العاجل والأجل هل صحيح أم لا؟
قال: لم يبن لنا باطل ما ذكرت وأثر المسلمين واسع الاحتياط خير ما
استعمله المرء لنفسه
منه
ما
قلت: ويكون معنى قوله في المطلقة واحدة واثنتين أن عليها أن تفتدي بجميع ما تزوجها عليه ولو لم يذكر في العقد مثل المشتري والكلام وجميع يغرمه الزوج وينفقه لزوجته من جميع ما هو متعارف بينهم في سنتهم والموطأة في الحيض والدبر ليس عليها أن تفتدي بصداقها العاجل والأجل فقط وليس عليها أن تفتدي بشيء من هذا المتعارف بينهم مثل المشترى والذي يسمونه كلاما أم كيف تفسير ذلك؟
قال: أما المذكور في العقد فهو ثابت وما وقع عليه القول قبله ولم يذكر فيه ففي إثباته الاختلاف ولعل ما وقع بعد العقد من الشرط لا يعدم من الاختلاف
وأكثر القول انه غير ثابت. والله أعلم.
-
165 -