كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٢

قال: إذا لم يكن دخل بها بعد التزويج فلا يجوز له أن يطأها بعد أن اشتراها إلا بعد أن يستبرئها وإن كان وطئها بعد التزويج جاز له وطئها بغير

استبراء. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وإذا أعان السيد على ثقب أنف أمه له أو ثقب أذنيها كمثل أن يصنع في

بهم

أذنيها حلي وفي أنفها واعانته لهم إن أعطاهم إبر حديد ليثقبوا أنفها أو أذنيها أو أعان على وشم عبد له وأعانه ان أعطى من يشمه حديدة فلا يلحقه شيء في مماليكه فيما بينه وبين الله على صفتك هذه. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي الأمة إذا كان لها زوج فباعها سيدها في بلد غير بلد زوجها أعلى سيد الأمة أن يرد على زوجها ماكان سلم من صداقها إذا طلب الزوج ذلك أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قول عليه أن يرد على الزوج ما سلمه من الصداق وقول لا يلزم السيد للزوج شيء فإن شاء الزوج لحق زوجته وإن كره فذلك إليه. والله أعلم

مسألة: ومن وطى أمته التي اشتراها أو نظر الى فرجها أو مسه عمدا قبل أن يستبرئها حرم عليه وطئها وليس له أن يتجرد عندها أو تنظر إلى عورته ولا ينظر ذلك منها. وأما إن نظر أو مس غير الفرج فلا يحرم عليه وطئها بذلك ويكره

له. والله أعلم

مسألة: عن القاضي ناصر بن سليمان:

أن الأمة إذا تركها سيدها لزوجها بالليل والنهار فعلى الزوج النفقة الشرعية بالتمام وهي سبع مكاكيك ونصف مكوك وثلاثون مناً من التمر ولارية. لحلائها. وإذا خلاها له ليلا فعلى الزوج نصفه ذلك وقميصا وجلباب يسلمها

-

173 -

-