كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٣

إليها ليلا وإن كانت صائمة شهر رمضان وهي نهار مع سيدها والليل مع زوجها

فلها نصف النفقة من زوجها ونصفها من سيدها. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله:

وفيمن اشترى خادما من رجل والخادم صبي وتركه عنده حتى بلغ ولم ينكر الملك وباعه بعد ما بلغ ايلزمه شيء وإن لزمه شيء والخادم ليس يوجد في عمان ما الحيلة في ذلك اتجزيه الدينونة متى ما وجد الخادم فعليه أن يسعى في رده وإذا مات قبل ان يجد الخادم أيكون سالما؟

قال: فعلى ما عرفناه من قول المسلمين في هذا الصبي إنه إذا كان بحد من يغير عن نفسه ويدفع عنها جاز على معنى الاطمنانة شراؤه إذا لم ينكر العبودية ولم يظهر منه ما يوجب الحرية ولم يصح ذلك عند من يشتريه وهو من

الجنس الذي تقع عليه الملكة بالحق في مواضعها

وأما في الحكم فلا حتى يصح الرق وإن كان بحد من لا يعبر عن نفسه ففي الحكم كأنه أبعد وأما على الاطمنانه فعسى أن لا يخرج من الاجازة على حال إذا لم يرتب فيه بحال ومن رجا جوازه في هذا الموضع على هذا الشيخ أبو سعيد رحمه الله على ما وجدناه في جوابه ولكنه لا يثبت عليه إذا هو أنكر ذلك على حال حتى تصح العبودية في قولهم وأما إذا لم ينكر دعواها عليه بعد أن بلغ الحلم وهو صحيح العقل قادر على أن يعبر عن نفسه حتى باعه وقد علم فلم يكن منه شيء مما يذهب به الى الحرية فيفسد البيع الحرامه في ظاهر الحكم فلابد وأن يلحقه الاختلاف في قولهم في ثبوتها عليه إن هو أنكر من بعد، ورفع عن الشيخ محمد بن جعفر أنه إذا كان ممن يذهب الى ثبوتها عليه على هذا وإن الشيخ أبا سعيد رحمه الله يعجبه ذلك وإذا كان هذا في الحكم مع الانكار بعد البيع على هذه الصفة فكيف إذا لم ينكر على حال أنه لأقرب على هذا الرأي وفي نفس إنه من هذا والحالة هذه لا شيء عليه لاسيما فيما يخرج على معنى

-

IVE -