كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٤

الاطمنانة وإذا لم يكن في موضع تقيه فيحتمل أن يكون سكوته لمعنى ذلك

والله أعلم.

مسألة: عن الصـ الص

والأمة إذا اعتقت ولها زوج غائب فلم يعلم منها رضى ولا كراهية إلى أن مضى ما مضى ثم قالت أنها لا تريده هل لها ذلك ما لم يصح رضاها بعد علمها

بالعتق؟

قال: لها ذلك إلا أن ترضى به أو يرجع هو عن غيبته ويطأها أو ينظر فرجها وهي له مطاوعة على قول من يثبت لها بعد العتاقة الحجة قلت: وما الذي يخرجها من زوجها من القول؟

قال: يعجبني أن تقول للحاكم أني لا أرضى بفلان زوجا لي بعد عتاقتي وبنكاح سيدي بعد الحرية وملك أمري لان هذا مما يختلف فيه ولو تمسك كل

واحد منهما يقول وجب عليهما المرافقة إلى الحاكم حتى يحكم بينهما

قلت: وهل يجوز تزويجها قبل إياب زوجها من غيبته؟ قال: إن حكم الحاكم بنقض النكاح جاز تزويجها وإن حكم بثبوته لم يجز

وان لم يحكم لم يعجبني تزويجها. والله أعلم

هي

مسألة: وفي المملوك إذا كان لمرأة وأرادت أن تتزوج له أيجوز لها أن تقبل التزويج أم تأمره هو أم تأمر غيره أم ما الوجه في ذلك؟ قال: فيما أرجو أن قبلت له هي أو أمرته أن يقبل التزويج أو أمرت غيره

فكل ذلك جائز. والله أعلم

مسألة: ناصر بن سليمان:

في رجل وطئ أمته فاختلطت من وطئه أتعتق أم لا؟ كان وطيه لها على ما يسع بعد الاستبراء أو على ما لايسع خلطها عمدا أو خطأ؟

-

175 -

-