الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣-
465 -
قول يسعه ذلك لأن العبادة إذا لم] (1) يقدر عليها بنفسه فليس عليه أن يستعين
عليها بغيره. وقول عليه أن يستعين عليها بمن يرجو منه المعونة عليها فإن أجابه إلى ذلك وإلا فله العذر. والله أعلم.
،
مسألة: ومنه وفى المتوضئ إذا كان قاعداً متكئاً بيده على الأرض ونام قليلا أو كثيراً ينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟ قال: إن المتكى إذا نام فيه اختلاف، سواء كان بيده أو على خشبة أو جدار إذا كان لو وقع الذى اتكأ عليه وقع في الأرض ولم يملك نفسه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وجاني (الشوع) والحاطب وصائد الحراد وطالب الصيد، ما حده حتى يجوز له التيمم؟ أرأيت إذا كان يتقوى بذلك على معاشه، وليس ذلك مكسبته، وكذلك الخارج للحشيش يتقوى على معاشه، أهو حتى يكون غنياً من الأغنياء، أم لا؟ قال: لا أحفظ لذلك حدا محدوداً في قيمة المال إلا أنه في مجمل معنى ذلك أنه إذا كان الخارج لبعض ما ذكرت إذا تركه لحقه ضرر في معيشته ونفقة عياله في يومه، أو في وقت قريب من يومه ذلك، وإلا يأمن من الضرر إذا ترك ذلك فى نظره إذا كان من أهل النظر في ذلك، فله أن يتيمم ويمضى فى حاجته، خرج بماء أو لم يخرج، كانت تلك مكسبته أو لم تكن مكسبته. وإن لم يلحقه ضرر، وكان في موضع أقل من فرسخين لم يتيمم ورجع إلى الماء، فإن خاف، فوت الوقت تيمم وصلى ذهب إلى الماء وصلى صلاة ثانية، هكذا يعجبنى فإن كان قد تحصل شيئاً مما ذكرت وخاف إن رجع إلى الماء ضاع من يده، جاز له التمم، كان غنياً أو فقيراً. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى المسافر إذا بات في مكان ليس فيه ماء وسمع حسر أناس ولم يدر معهم ماء أم لا، وهم قريب منه، ولو ذهب لم يعقه الذهاب
(1) تكملة يقتضيها السياق
م 30 - اياب الآثار)