الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٥قال: إن عتقها بهذا الوطئ المعتدى فيه مختلف فيه وقيل الاستبراء أشد ولعله ولا يتعرى من رأي المسلمين والعمد أشدهما وأسوأهما حالا. والله أعلم. مسألة: قال أبو سعيد: معي أن الوصية بالعتق تخرج من رأس المال في
بعض القول خاصة من سائر الوصايا وأكثر قولهم أنها بمنزلة الوصايا. ومن أوصى بعتق عبده من ماله فلا يعتق بموت سيده حتى يعتقه وصي أو حاكم أو وارث وفي جواز عتق المحتسب له اختلاف، وأما التدبير فإنه يقع عليه العتق من حين موت من دبره. والله أعلم
مسألة: الصـ
سبحي:
ومن وطئ أمته في قبلها أو في دبرها قبل أن يستبرئها فإنه يحرم عليه وطئها
وجائز له استخدامها وقول ببيعها. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن
•
له أمة سريه يطأها فأولد منها أولاد ذكورا وإناثا ثم
مات السيد هل تعتق ولو لم يوص بعتقها؟
قال: إن كان أولاده منها ورثوا منها قليلا أو كثيرا أعتقت من مال أولادها على الذكر سهمان وعلى الانثى سهم وإن فضل على الاولاد من ثم أمهم عن ميراثهم منها السائر الورثة فعليهم ذلك في ميراثهم في بعض القول وقيل لا شيء عليهم على أمهم السعاية لبقية الورثة ولا يلزمهم شيء غير ما ورثوه من أبيهم وقيل لا سعاية عليها وإن لم يرثوا منها شيئا بيعت في الدين
قلت: وإن كان للسيد ورثة غير أولاده الذين هم من سريريته وكانت السرية في الحكم تعتق من مال ولدها من يقومها بقول الورثة أم يقول ولدها أم برأي العدول؟
قال: يقومها العدول على ما يوجبه الشرع تقوم جمله
•
قلت: وإن كانت هذه السرية تعتق من مال ولدها وبقية الورثة لم يطلبوا
- 176 -