كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٦

حصتهم من ثمنها وعاشوا سنين ثم مات ولد السرية فطلبوا اليوم هلي ثبت لهم وهل فيه إيمان؟

قال: إذا ثبت فقول لا يحكم على وارثه بشيء وقول يحكم عليه وإن أنكر وارثه فعليه اليمين بالعلم. والله أعلم

قلت: وإذا هلك وله هذه السرية وأوصى بعتق جميع عبيده وأوصى لهم بعد أن استحقوا العتق منه بمائة لارية فضة أو أكثر هل تدخل أمه وأولادها في هذا الحق الموصى به؟

قال: لا تكون أمة ولا يصح له ملكها ومتى ما يملك منها شيئا عتقت به ولا أعلم في ذلك اختلافا، وترث أمة منه بقدر مالها بالحق وكذلك أخوته من أمة إن لم يمنعهم ولد ووالدا وجد. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن أوصى بعتق عبيده بعد موته لوجه الله وأوصى لهم بعد أن يستحقوا العتق منه بمائة لارية فضة وعند موته ليس له عبد واحد ما يستحق هذا العبد من هذه المائة؟ وكذلك إذا أوصى لزوجاته ولأخوته من ضمان بمائة لارية فضة ولم تكن له إلا زوجة واحدة وأخ واحد؟ قال: إن العبد يعتق ويستحق ثلثها وقول نصفها. وكذلك الزوجة

والأخ قول الثلث وقول النصف. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن أوصى بعتق عبيده بعد موته وأوصى بهم بخمسين لارية فضة ومائة لارية فضة بعد أن يستحقوا العتق منه من ضمان عليه لهم أهذه الوصية من رأس المال أم من الثلث؟

قال: لا أحفظ في هذا شيئا وأصل ثبوت الضمان من رأس المال إن لو

كان لغير عبيده وربما أني توخيت العدول فيها فقلت هذه الوصية من رأس المال وربما قلت من الثلث بمعان تتوجه إلي. والله أعلم.

- IW-