الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٨حتى يعلموا أنهم خارجون من الثلث أم لا؟ فأقول إن حكمهم غير خارجين الثلث وقول أنهم لخارجون من الثلث. والله أعلم.
من
مسألة: ومنه، ومن أوصى بخدمه أمته فلانه لفلان مادام حيا وبعد موته فهي حره لوجه الله تعالى. قال إنه هذه الوصية ثابتة، قال فعلى من نفقتها؟ قال: في ذلك اختلاف إذا كان لذلك حد والموت حد قول على الموصي له بالخدمه وقول من مال الموصي
•
قلت: فعلى قول من يقول أنها من مال الموصي يكون من الثلث أم من رأس المال لانها لم تخرج من ملكه، قلت له: فإن لم يف ثلث مال الهالك
للوصايا أعليها سعاية أم لا؟
قال: معي
أن عليها السعاية بخدمتها وقوله بعد موته سأوكله تدبير،
وأما إن ان التدبير في المرض فقول ذلك من الثلث وإذا كان من الثلث عليها
السعاية وأما في الصحة فذلك من رأس المال ولا سعاية عليها قلت: وإن كانت وصاياه لمن لا يملك أمره ما صفة هذه السعاية؟
قال: معي
أن السعاية زيادة على الثلث وهي موزعة على الوصايا
بالقسط كأنها مديونه ونفقتها على نفسها في سعايتها
قلت: فإن طلبت التزويج وأراد الوارث تزويجه وأبى الموصي له بالخدمة على الوصية تعتق من حينها أم يرجع الى الورثة؟
قال: معي
مردود إلى شبهه
ان هذا مما يختلف فيه على ما جاء به من مثله الأثر وكل شيء
قلت: فعلى قول من يقول أنها تعتق من حينها ألها نفقة في ماله أم لا لأن
المعلن عتقها بموت الموصي له بالخدمه؟
قال: معي
لا نفقة لها في ماله إذا ثبت العتق. والله أعلم
179