الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٩مسألة: ومنه، ومن أوصى عبيده بعد موته ومات وفيهم صبيان ولم يوصي لهم بنفقة؟
قال: إن كان العتق عن لازم فنفقتهم تامة في مال الموصي وإن كان العتق عن غير لازم ففي ثبوت نفقتهم من مال الموصي اختلاف وإن لم يصح عن لازم أو غير لازم جاز فيه هذا وهذا، والله أعلم.
مسألة: ومنه، والعبد المدبر إذا قتل مولاه بعض لم ير عتقه بتعديه على سيده وبعض أوجبه لأن الحرية الله إلا أن يكون العبد صبيا فإنه يعتق وهو مخالف للبالغ. وفيما عندي أن الكرم في العبد عيب وأخاف أن يحوز رده إذا خرج على معنى الضياع والتبذير المال سيده وعرف منه ذلك. والله أعلم
مسألة: الزاملي: أما ثقب السيد أمته ففي ذلك اختلاف قول تنعتق وقول لا تنعتق إذا أراد به الصلاح والسلامة من ذلك أسلم. والله أعلم ومن غيره وإن ثقبها غير سيدها بلا أمر منه فالعتق غير واقع عليها بذلك
رجع. . والله أعلم
مسألة: وإذا أوصى الرجل بعتق أمته أو عبده أو أن يعيق بعد موته واحتاج الى بيعه في حياته فله بيعه والرجوع في ذلك، وبين التدبير والوصية
بالعتق فرق بين. والله أعلم
مسألة: الشيخ محمد بن عمر:
وفيمن رقب أمته أن تعتق بعد موته واحتاج الى بيعها في حياته أيجوز له
بيعها أم لا؟
قال: لا يجوز بيعها. والله أعلم
- IA.