الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٥مسألة: وسيد الأمة إذا كان يطأها وأراد بيعها فانه يستبرئها بحيضتين وإن لم يستبرئها فذلك عيب في الأمة وعليه ان يخبر المشتري فإن أتم البيع تم وإن نقضه انتقض وأما إن حاضت من غير أن ينوي تركها وهو واقف عن وطئها فلا ينفعه ذكر من غير نيه وقصد. والله أعلم.
مسألة: في امرأة ولاء أمها لقوم وولاء أبيها لقوم من أولى بتزويج هذه المرأة ولاء أمها أم ولاء أبيها؟ قال: ولاء أبيها أولى بالتزويج من ولاء أمها إلا أن تكون هذه المرأة أعتقها من أعتق أمها فيزوجها من أعتقها. وقول ان المعتقة بزوجها الحاكم وهو أولى بتزويجها ممن اعتقها وممن له الولاء فيها وهذا القول أحب الي. والله أعلم
وتكون معه على ثلاث تطليقات وإن اشتراها كلها جاز له وطئها بالملك ولم يكن عليه أن يستبريها من وطيه لأن الرجل إنما يستبري الأمة من وطئ غيره وليس عليه أن يستبريها لنفسها من وطئه. والله أعلم
مسألة: وسألته عن المكاتب في حال ما كوبت قبل أن يدفع الثمن إلى
الذي كاتبه؟
قال: هو حر، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فيما ذكر في الصدقات فقال وفي الرقاب فلما اجتمع الفقهاء كلهم ان المماليك لا تدفع إليهم الزكاة ورأينا الله جل ثناؤه قد أعطى المكاتب علمنا أنه خارج من جملة المماليك. والله أعلم.
مسألة: وعدة الأمة حيضتان إذا لم يستبرئها البائع بحيضة فإن استبرأها
البائع بحيضة كان على المشتري أن يستبرئها بحيضة؟
قلت: هل على المشتري سؤال البائع؟
-
1 A 7 -