كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٦

قال: ليس عليه سؤاله هو متعبد بذلك إلا أن قال له البائع انه لم

يستبرئها كان على المشتري الاستبراء بحيضتين

قلت: فإن اشترى المشتري الأمة بحيضة وجامع من غير سؤال البائع

أيكون سالما؟

قال: نعم. يكون سالما

•

قلت: فالأمة التي هي غير بالغ كم عدتها؟

قال: أربعون يوما

•

قلت: فإني وجدت أن عدتها خمسة وأربعون يوما؟

قال: كل ذلك جائز.

قلت: فان اشترى الانسان أمه صغيرة غير بالغ وجامعها بعد أربعين

يوما يكون سالما؟

أعلم.

قال: نعم

قلت: فإن تزوجها ثم اشتراها؟

قال: ذلك لا يجوز.

قلت: فإني سمعت عمر بن القاسم عمد بهذا القول!

قال: هذا قول شاذ أنا لا أراه وهذه حيلة على دفع الاستبراء. والله

مسألة

صاحب

: ومن تزوج مملوكة ثم اشتراها ووطئها في يوم واحد فإن كان تزوجها فرارا من الاستبراء فلا يجوز له وطئها بغير استبراء وإن كان تزوجها بغير ذلك ثم اشتراها قبل وطئه فعليه الاستبراء لأن استبراءها منه ثابته مع هذا القول. وقال من قال لا استبراء عليه ويجوز له تزويجها ووطئها قلت له: وكم عدة المملوكة إذا اشتريت وهي غير بالغ وكم عدة

البالغ؟

JAY-