الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٧قال: أما استبراء الصبية التي غير بالغ فقول أربعون يوما وقيل خمسة
وأربعون يوما، وقال من قال عشرون يوما وعشرون يوما على المشتري وقال من قال على البائع أربعون يوما وعلى المشتري أربعون يوما وقال من قال شهر وقال من قال شهران وقال من قال ثلاثة أشهر، وأما البالغ الذي لا تحيض فقد قيل أن القول فيها كالصبية. وقد يوجد أيضا في الأمه الصغيرة في استبرائها عن الشيخ أبي محمد. وأما البالغ التي تحيض فقال من قال حيضة واحدة وقال من قال حيضتان على المشتري والبائع وقال من قال على البائع حيضة وعلى المشتري حيضه، وقال من قال على البائع حيضتان وعلى المشتري حيضتان. والله
أعلم
مسألة: والسيد إذا وطى أمته ثم تركها أو زوجها زوجا وطلقها زوجها وأراد أن يزوجها أيحتاج الى لفظ يعتقده لاستبرائها وينوي أن يستبرئها ليحل له تزويجها ثم يتزوجها من بعد انقضاء الوقت أم إذا مضى لها مذ ترك وطئها أو طلقها زوجها بقدر الاستبراء جاز له تزويجها ولو لم يعتقد هذا الاعتقاد؟ قال: كلا الوجهين يخرج اجازتهما معنا وان اعتقد أو أمرها بالاعتقاد
للعده فحسن ذلك عندنا إن شاء الله. والله أعلم
مسألة: ابن عبيـ دان:
إن الأمة إذا كانت بين رجلين فوطئها كلاهما ففي ذلك اختلاف قول هما عاهران ولا يلحقهما الولد ويكون الولد مملوكا لهما وقول إن الولد يكون لهما ويرثهما ويرثانه وهو أكثر القول. وأما إذا وطئ الأمه أحديهما وولدت ولدا فعليه لشريكه نصف ثمنه يوم ولد على أكثر القول وقال من قال يوم الحكم وعليه لشريكه نصف العقر. والله أعلم
مسألة: وهل يجوز بيع الأمه في الحال إذا كان سيدها يطأها إذا اشترط على المشتري أن يشتريها كان المشتري ثقة أو غير ثقة؟
-
188
—