كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٨

أعلم.

قال: نعم، جائز للسيد أن يبيعها إذا علم المشتري بما وصفته. والله

مسألة: ومن تزوج أمه ثم اشترى نصفها فلا يجوز له أن يطأها وقد انفسخ النكاح بينهما لأنه لا يخلو أن يكون يطأها بالزوجية أو بالملك فلما كان الملك غير تام وله فيها شريك والزوجة قد زالت بملك بعضها لم يجز له أن يطأها وأيضا فإن الاجماع على أن المرأة إذا اشتريت من زوجها نصفه لم نجز له وطئها كذلك هذا مثله فإن اعتقها شريكه صارت حره ورجع على شريكه بما أتلف عليه فإن رضيت به تزوجها تزويجا جديدا وإلا فهي أملك بنفسها

مسألة: ومن ورث عبدا من أحد أقاربه وكان العبد أخ الرجل الذي هو

وارثه من الرضاعة أيجوز له بيعه أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف قول لا يجوز بيعه إلا في دين لابد منه وقول تستخدم ولا تباع وقول يجوز له بيعه والانتفاع بثمنه لانه أخ من الرضاعة ليس بأخ من النسب الذي يعتق منه بسبب الملك إذا ملكه من يحرم عليه نكاحه وأما ما كان يحرم الملك بسبب لا بنسب كالرضاع والأصهار فقد جاء فيهم الاختلاف. والله أعلم.

مسألة: وأما الرجل الذي عنده أمه مملوكه ووطأها ثم مات عنها وهي مملوكة وليس له منها ولد فليس عليها عدة المميته بل عليها الاستبراء إذا ملكها أحد ممن يجوز له وطئها فلا يطأها حتى يستبري بحيضتين إن كانت ممن تحيض أو بخمسة وأربعون يوما إن كانت صبيه هكذا حفظته من أثار المسلمين. والله

أعلم.

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله: وعن أمه مملوكه بين رجلين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أراد أحد الشركاء أن

- 1 A 9 -