الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٩يتسراها هل يجوز له وطئها لأجل شركته فيها أم يكون ذلك بإذن الشركاء أم لا؟ قال: لا يجوز لهذا الشريك أن يطأ هذه الأمه عليه فيها شركا ولو أذن له
بذلك الوطئ شركاؤه فلا يجوز له وطئها ولا أعلم في ذلك اختلافا، وكذلك لو تزوجها بإذن شركائه لم يجز له أن يطأها لأن التزويج ينهدم بالملك الذي له ولا يجوز له وطئها لأن عليه فيها شركا، وإن وطئ الشريك هذه الأمه المشتركة بإذن شركائه أو بغير اذنهم وجاء منها بولد فالولد وله وهو حر غير مملوك. ووطئها عليه حرام لأن الولد يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الصحيح، وفي قول المسلمين والمخالفين وعليه لبقية شركائه قيمة نصيبهم من هذا الولد
قيمة مملوك يوم ولد. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
في امرأة اشترت من عبد حصه هل يكون ذلك العبد من ذوي المحارم لتلك المرأة أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قول لا يكون العبد من محارمها حتى تشتريه كله وقول أنه يكون من محارمها إذا اشترت منه شيئا. والله أعلم.
مسألة: أبو سعيد النخش: في العبد عيب يرد به فإن خرج في نظر العدول انه مما لا يمكن حدوثه مع المشتري كان القول قوله المشتري مع يمينه، وإن كان مما يمكن حدوثه مع المشتري كان القول قول البائع مع يمينه ولزم المشتري أخذه إلا أن ينكل البائع عن اليمين أو يصح أنه حدث عنده. والله أعلم.
مسألة
: الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: وإذا قال رجل لعبيده أيكم بقدوم فلان واخبر ني فهو حر لوجه الله تعالى
فبشروه واحد بعد واحد أيعتق كلهم أم لا؟
- 11.