الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٠قال: فايهم بشره أولا وأخبره ولا فهو حر عندنا لأن البشارة بالشيء
لا يكون إلا أول مره وكذلك الاخبار فأيهم أخبره أولا فهو حر معنا ولا فرق عندي بين البشاره والأخبار في هذا وهما عندي بمعنى واحد ويوجد عن أبي عبيدان في جوابه لمن سأله عن مثل هذه المسألة فقال عندي أنهم يعتقون جميعا على صفتك هذه في جميع ما ذكرته. والله أعلم.
مسألة: وإذا قال رجل كل عبد لي قديم فهو حر وعنده عبيد منهم من أتى عليه حول ومنهم أكثر ومنهم أقل؟ قال: إن كان معناه وقصده في ذلك إن كل عبد ملكه أولا قبل مماليكه فهو حر كان ذلك كذلك ولا يعتق من كان ملكه بعد ملك من ملكه من أولا، وإن أرسل القول في ذلك ولم يكن له نيه في ذلك فقد قيل إن كل من حال عليه من عبيده حول كامل مذ ملكه فهو قديم
العبيد
قال المؤلف: أرجو إن القائل بهذا القول الآخر يحتج بقول الله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، وعندي أن المعمول به إذا خلا قائله من النيه
وأرسل القول في ذلك. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وهل على أم الولد سعاية للورثة إذا مات سيدها ولها منه ولد وعتقت به أم
يكون على ولدها في ميراثه؟
قال: في ذلك اختلاف قول يغرم الابن لبقية الورثة حصصهم، وقول انه لا يلزم الابن شيء ولا سعاية على أمه لأنه لم يكن من فعله ويعجبني هذا
القول. والله أعلم.
مسألة: الغافري:
والذي أقر أن والده أعتق مملوكته وهي أيضا تدعي ذلك فليس عليه
-
-191 -