الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩١لشركاؤه شيء وهي مدعيه ولكنها تعتق باقرار ولد سيدها إن أباه أعتقها وتغرم
هي لبقية الورثة بقدر نصيبم منها. والله أعلم
مسألة: ابن عيدان:
في أمه عتقت وعندها أولاد مماليك وعندها أولاد أحرار وماتت المعتوقة
وتركت هؤلاء الذين ذكرتهم فجعلنا مالها إرثا لأولاد أولادها وهم صبيان ثم اعتق أحد أولادها وبعد المال لم ينفذ؟
قال: إن المال لأولاد الأولاد على قول من لا يوقف المال على الأولاد ويعجبني أن لا يكون للأولاد ميراث إذا اعتقوا بعد الموت ولا يعجبني أن ينزع المال من يدي أولاد الأولاد. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل اغتصب عب افباعه واعتقه المشتري
واستحقه سيده بعد ذلك أيمضي هذا العتق أم لا؟
قال: يوجد في الأثر أن العتق يمضي إذا بيع العبد وهو مغصوب واعتقه المشتري ولم يعلم انه مغصوب، وأما إذا سرق العبد وباعه سارقه ثم أعتقه المشتري فيؤخذ في الأثر أن العتق لا يمضي والعبد مردود لصاحبه
قال المؤلف: الاختلاف في عتق العبد المغتصب من مشتريه الذي لم
يعلم بغصبه موجود قول ان ذلك العتق ليس بشيء وهو عبد لسيده الذي استحقه، وقول ان العتق ماضي، والله أعلم
•
مسألة: سؤل المؤلف عمن اشترى أمه بالغة من رجل وصح شراؤه لها وصارت مملوكه له فلما مات المشتري ادعت الأمه انها حره ولم تدع ذلك عند البائع الأول ولا عند المشتري أيقبل قولها في ذلك وتكون حره أم لا؟
قال: لا يبين لي قبول قولها ولا صحة دعواها بعد ثبوت الملكه عليها وهي عندي باقية على حالها حتى تقوم لها بينه تشهد لها بالحرية لأن من ثبت
-