كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٦

المسلمين ورأى رأيهم وديني دينهم في جميع الرأي والدين وما توفيقي إلا بالله رب العالمين فهذا من الفقير الى مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي. والله أعلم مسألة: ومن جامع أبي الحسن وقد اختلفوا في استبراء الأمة إذا اشتراها سيدها من امرأة أو من عند من لا يطأ فأوجب قوم استبرائها ورخص فيه بعضهم. فأما إذا رباها فلا استبراء على. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وإذا أعتق أحد الشركاء عبداً من العبد فعليه حصة شركائه من العبد الذي أعتقه وتكون عليه القيمة من هذا العبد لشركائه بقدر حصتهم من العبد وقول أن الذي أعتق هذا العبد له أن يستسفى هذا العبد الاستسعاد هو أن يسلم قيمته لمن أعتقه وأكثر القول لا سعادية عليه. والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي امرأة مملوكة ثم أعتقت واختارت نفسها أيكون الصداق لها أم لمالكها وإن لم يكن بقى بينها وبين زوجها شيء من الطلاق أترجع إلى ثلاث تطليقات وكذلك في العدة؟

قال: أما الصداق قول أن الصداق لها مالم يستثنيه العتق وقول أن الصداق للمعتق والأول أكثر، وأما هذه الأمة فإنها ترجع إلى ثلاث تطليقات فإذا كن قد طلقها من قبل واحد ثم اختارت نفسها فقول أن الخيار يكون تطليقة وعلى هذا القول تبقى بتطليقة واحدة إذا أراد الزوج الذي اختارت منه نفسها أن يتزوجها تزويجاً جديداً، وقول أن الخيار ليس بتطليقة وعلى هذا القول تبقى بتطليقتين والقول أن الخيار يكون تطليقة وعلى هذا القول تبقى بتطليقة واحدة إذا أراد الزوج الذي اختارت منه نفسها أن يتزوجها تزويجاً جديداً، وقول أن الخيار ليس بتطليقة وعلى هذا القول تبقى بتطليقتين والقول الأول أحوط. وأما في العدة فإن عدتها مثل عدة الحرة لأنها قد صارت حرة بعد العتق. والله أعلم.

- JAY-

-